الميرزا جواد التبريزي

477

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الممكن ؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن ؟ الخوئي ؛ المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلًا ، ولو فرض مؤجلًا إلى أزيد من حين ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وكذلك الحال إذا كان المدين لا يؤديه عند مطالبته وإنما يؤديه إذا جاء الأجل المقرر ، فإذا كان التأجيل بعد السنة وكان الدين على من يشتري الدين عليه ولو بأقل فعليه الخمس بالقيمة التي يشتري الدين بها فعلًا في آخر السنة . سؤال [ 1500 ] إذا اشترى من أرباح سنته عيناً للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟ الخوئي ؛ الربح هو خصوص المقدار الزائد على قيمة الشراء . سؤال [ 1501 ] ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلًا ) علماً أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟ الخوئي ؛ إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به . سؤال [ 1502 ] إذا دفع الخمس من غير العين فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟ الخوئي ؛ حيث إنّ التخميس لأجل دفع الباقي عوضاً عما في العين التي وجب